قضت
الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم،
بفصل ٤ من موظفي مجلس الدولة "بسكرتارية المحاكم " نهائيا من العمل
لإضرابهم عن العمل.
وقالت
المحكمة في حيثياتها أن الشريعة الإسلامية لم تجز الإضراب عن العمل إذا
كان القصد منه الإضرار بالغير ، موضحة أن الدستور وإن كان قد اعترف بالحق
في الإضراب فإن هذا الاعتراف مقصور على الإضراب السلمي، وهو التوقف عن
العمل فقط، وبالتالي فهو يحظر على العاملين المضربين حمل الأسلحة أو
استعمال العنف أو تعطيل مصالح المواطنين.
ولفتت
المحكمة أن قانون العقوبات اعتبر امتناع الموظف عن عمله أو تركه عمله،
بقصد عرقلة سيره والإخلال بانتظامه، جريمة عاقب عليها بالحبس والغرامة،
مؤكدة أن ما نسب للموظفين المتهمين في هذه القضية من اتهامات لا تعد أعمالا
مشروعة بل هي أعمال إجرامية .
وكان
رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المستشار إبراهيم إسماعيل،
في أبريل 2013 تقدم بمذكرة لهيئة النيابة الإدارية قال فيها إنه أثناء
عقده جلسة خاصة لنظر دعويين قضائيتين، وقبل الانتهاء من نظرهما والبدء في
المداولة فوجئ بطرقات عنيفة بعصا على باب حجرة المداولة، ومحاولة بعض
العاملين اقتحام غرفة المداولة، ومنع المحكمة من الأستمرار في عملها
بهتافات تتعالى مضمونها أنهم لن يسمحوا للمحكمة بالاستمرار في عملها، وان
العاملين المتجمهرين أقدموا على فصل التيار الكهربائي عن غرفةالمداولة
مرتين.
وأحالت
النيابة الإدارية بناء على المذكرة 4موظفين ظهرت صورهم بمقاطع الفيديو هم
كلا من "عاطف م، و"محمود س"، و "هاني خ"، و"محمد م"، للمحاكمة التأديبية
بإتهامات من بينها إنزال مفاتيح الكهرباء الخاصة بقاعة المحكمة وإعاقة
عملها، واستخدام العنف.
وفي
جلسة ٣١ مايو ٢٠١٤ قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة
المتهمين بالوقف عن العمل لمدة ٦ شهور مع صرف نصف الأجر، إلا انه تم الطعن
على الحكم.









No comments:
Post a Comment